الشيخ جعفر كاشف الغطاء
94
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
عليه السلام في الاحتجاج على استحباب البدأة باليافوخ : « ابدأ بما بدأ اللَّه » ( 1 ) بناءً على إرادة البدأة بالخلق ، وأنّ الأعلى متقدّم فيه . ومنها : تقديم شنّ الماء ، أي تفريقه حين الصبّ . ومنها : تقديم الأخذ من بلل اللحية على غيره مع الجفاف . ومنها : مسح القفا بعد تمام الوضوء بكفّ من ماء ليكون بذلك فكاك رقبته من النار ، وحمل ما دلّ عليه على التقيّة أولى ) ( 2 ) ، وفي القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين . ومنها : مسح تمام ظهر القدمين . ومنها : المسح بمجموع باطن الكفّين . ومنها : مسح الرأس بمقدار عرض ثلاثة أصابع منضمّات وينقص الأجر بالثلاثة بمقدار النقص فيها ، وغير المستوي يرجع إلى المستوي فيها ، ويلحظ كلّ ما يناسبه . ومنها : غسل الوجه باليد الواحدة ، وأن يكون باليد اليمنى . ومنها : تخصيص الناصية وهي ما أحاطت بها النزعتان بالمسح . ومنها : فتح العيون حال الوضوء . ومنها : إشراب العيون ماء غسل الوجه . ومنها : صفق الوجه بالماء من غير إغراق . ومنها : التعمّق في الوضوء في الجملة جمعاً بين القول والفعل ( 3 ) . ومنها : تخليل الأصابع . ومنها : تخليل الأظفار من غير بلوغ حدّ الوسواس . ومنها : الوضوء بالماء البارد . ومنها : الإسباغ بإجراء الماء مع الغلبة ، لا كمسح الدهن . ومنها : تقديم مسح القدم الأيمن .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 34 ح 5 ، الفقيه 1 : 45 ح 89 ، الوسائل 1 : 315 أبواب الوضوء ب 34 ح 1 . ( 2 ) جميع ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) في « س » و « م » : التعميق في تحمّله في الوضوء .